الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

8

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ در جواز اجتماع امر و نهى و اقوال در آن ] فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى فى واحد و امتناعه على اقوال ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا و قبل الخوض فى المقصود يقدم امور : الاول المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين باحدهما كان موردا للامر و بالآخر للنهى و ان كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة فى المغصوب .